التراضي على التبديل بالنسبة إلى المصراع المعيب ، أن يرد
المصراع الآخر ، فربما يشكل ، لامكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة إلى
المصراع الصحيح ، بناء على ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة ،
وهكذا الفسخ بالنسبة ، فليتدبر جيدا .
الأمر الثاني
في تحرير ما هو معنى المسألة
فربما يقال ( 1 ) : بامتناع التفكيك بالفسخ في بعض المبيع دون بعض ،
وذلك لأن المبيع إذا كان متعددا - بحيث ينحل العقد الواحد إلى العقود
الكثيرة - فهو ليس من التفكيك ، بل يرجع إلى حل عقد والأخذ بالعقد
الآخر ، كما في بعض الأمثلة السابقة .
وإن كان المبيع واحدا ، والبيع واحدا ، فهو معنى بسيط في الاعتبار ،
لا يتحمل التجزي ، فلا يمكن الرد إلا بالنسبة إلى المجموع .
وإذا شك في الانحلال ، فلازمه الشك في الانفساخ بالرد ، وقضية
الأصل والقاعدة خلافه .
وأما توهم : أن الرد أجنبي عن العقد ، بل هو إما حكم تعبدي شرعي ،
أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعين في العقد الأول ، فلا يلزم
التفكيك في البيع البسيط ، فهو واضح البطلان عرفا وفتوى إجماعا . مع
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 57 .