إشكالا .
والدفع يمكن بدعوى : أن الشهرة والاجماع دليل على أن في كل
مورد يثبت خيار العيب ، فيعدله الأرش ، وإن كان قاصرا عن إثبات الخيار
في مثل المقام وأشباهه الآتية إن شاء الله تعالى ، ولكنها غير واضح
سبيلها .
الجانب الرابع
في ثبوت الرد إذا تعدد المبيع
قد تحرر ثبوت خيار العيب في الجملة بالنسبة إلى ما إذا كان
المبيع وحدانيا واقعا ، وكان البائع والمشتري واحدا أيضا ، ويظهر عن
" التذكرة " ( 1 ) و " الدروس " ( 2 ) جواز الرد بخيار العيب فيما إذا تعدد
المبيع .
وإنما الاشكال في جواز التبعيض برد خصوص المعيب مع التعدد ،
دون الصحيح ، فينفسخ العقد بالنسبة . مع أن ثبوت خيار العيب في هذه
الصورة أيضا محل التأمل والاشكال .
وحيث إن تمام البحث في المقام يستدعي جهات من الكلام في
ناحية تعدد المبيع والثمن ، وفي ناحية تعدد البائع مع وحدتهما ، وفي
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 5 .
2 - لاحظ الدروس الشرعية 3 : 284 .