تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ترجع فائدتها إلى مالكها ، مع أن العين إذا وصفت بذلك الوصف فرجعت إلى مالكها ، يزول منه هذا الوصف كما لا يخفى . فتحصل إلى هنا : أن الضمان بمعناه التقديري الذي يظهر من الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) وأوضحه الوالد - مد ظله ( 2 ) - خال من شبهات الكاظمين المحشيين ( قدس سرهما ) لأن أساسها على انتقال العين أو بدلها الفعلي إلى ذمة الأيادي ، ولكنه أيضا ممنوع عقلا وعرفا ، كما عرفت آنفا .

فذلكة الكلام في المقام

إن المقصود في مسألة تعاقب الأيادي ضمان جميع الأيادي للمالك ، وضمان كل لاحق بالنسبة إلى السابق ، وتجويز رجوع السابق إلى اللاحق قبل مراجعة المالك إليه ، وعدم جواز مراجعة اللاحق إلى السابق ، وأن يكون ضمان اللاحق بالنسبة إلى السابق والمالك ، مجتمعين في زمان واحد وإن كانا في رتبتين ، واستفادة هذه الأحكام من قاعدة " على اليد . . . " مشكلة ، بل ممتنعة ، ضرورة أن معنى " على اليد . . . " إن كان أن ذا اليد ضامن لما أخذه من المالك ، أو ضامن لما أخذه من المالك أو غيره ، فلا يثبت المدعى ، لأن على الأول ليس ضامنا لليد الأولى وعلى الثاني ليس ضامنا للمالك . وإن كان معناه أن من استولى على مال الغير فهو ضامنه ، فلا يضمن
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 148 / السطر 28 وما بعده . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 363 - 366 .
كتاب البيع — صفحة 450 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني