في تعاقب الأيادي .
وأيضا : يلزم شمول " على اليد . . . " لتضمين الأيادي السابقة على يد
المالك ، لأنهم أيضا مستولون على العين ، وهذا ضروري البطلان .
وحصول الغاية برجوع العين إلى المالك ، لا يورث قصورا في شمولها
الابتدائي ، كما لا يخفى .
هذا مع أن وجدان كل أحد يجد أن مفاد " على اليد . . . " - بلحاظ
الغاية ، وهو الأداء إلى المالك ، وبلحاظ الصدر ، وهو الاستيلاء على
مال الغير ، لا مطلق المال ، وإلا يلزم شموله للمباحات - يكون ظاهرا في
أنه إذا استولى على مال الغير فهو ضامن له ، لا أنه ضامن له ولغيره
الذي كان مستوليا عليه ، فإنه أمر خارج عن مضمونه ومفاده بالضرورة .
نعم ، على مسلك المشهور يلزم التفكيك في المفاد ، كما مر تفصيله ،
لأنهم يريدون من ضمانه بالنسبة إلى المالك ما لا يريدون من ضمان
اليد الثانية بالنسبة إلى اليد الأولى . ولا يلزم التفكيك على ما هو
المسلك الآخر ، وهو ضمان المأخوذ .
نعم ، بناء عليه يلزم أن يورث الاستيلاء الواحد على العين ، تعدد
العين اعتبارا حسب تعدد المضمون له ، وهو في حد نفسه وإن كان معقولا
في أفق الاعتبار ، ولكنه أيضا ممنوع في كونه مندرجا في دلالة القاعدة . . .
هذا آخر ما عثرنا عليه مما سطره يراع
العلامة المحقق الشهيد طاب ثراه .
كتاب البيع — صفحة 457
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤٥٧