تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
في تعاقب الأيادي . وأيضا : يلزم شمول " على اليد . . . " لتضمين الأيادي السابقة على يد المالك ، لأنهم أيضا مستولون على العين ، وهذا ضروري البطلان . وحصول الغاية برجوع العين إلى المالك ، لا يورث قصورا في شمولها الابتدائي ، كما لا يخفى . هذا مع أن وجدان كل أحد يجد أن مفاد " على اليد . . . " - بلحاظ الغاية ، وهو الأداء إلى المالك ، وبلحاظ الصدر ، وهو الاستيلاء على مال الغير ، لا مطلق المال ، وإلا يلزم شموله للمباحات - يكون ظاهرا في أنه إذا استولى على مال الغير فهو ضامن له ، لا أنه ضامن له ولغيره الذي كان مستوليا عليه ، فإنه أمر خارج عن مضمونه ومفاده بالضرورة . نعم ، على مسلك المشهور يلزم التفكيك في المفاد ، كما مر تفصيله ، لأنهم يريدون من ضمانه بالنسبة إلى المالك ما لا يريدون من ضمان اليد الثانية بالنسبة إلى اليد الأولى . ولا يلزم التفكيك على ما هو المسلك الآخر ، وهو ضمان المأخوذ . نعم ، بناء عليه يلزم أن يورث الاستيلاء الواحد على العين ، تعدد العين اعتبارا حسب تعدد المضمون له ، وهو في حد نفسه وإن كان معقولا في أفق الاعتبار ، ولكنه أيضا ممنوع في كونه مندرجا في دلالة القاعدة . . . هذا آخر ما عثرنا عليه مما سطره يراع العلامة المحقق الشهيد طاب ثراه .
كتاب البيع — صفحة 457 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني