والمقصود بعد الجمع بينها ، أنه زوجه في صغره ، فأدرك فمات ،
فإنه لا يرث ، لعدم تمامية الزواج ، وهي ترثه بعد الاستحلاف والحلف
على أنها لا تجيز العقد لأجل الإرث .
ودلالة هذه على عموم المدعى بإلغاء الخصوصية ، ممنوعة جدا .
مع أن الجمع المذكور مشكل حسب نظر العرف ، والمسألة تحتاج إلى
التأمل في أخبار المسألة في كتاب الميراث ( 1 ) .
الطائفة الثالثة : المآثير الواردة في المضاربة
الظاهرة في صحة المضاربة مع تخلف العامل عما قرر له
المالك ، وهي كثيرة :
فمنها : ما هو الظاهر في تخلفه عما قرره له شرطا خارجا ،
كصحيحة الحلبي ( رحمه الله ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يعطي الرجل مالا
مضاربة ، فيخالف ما شرط عليه .
قال : " هو ضامن ، والربح بينهما " ( 2 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 26 : 219 ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 11 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 190 / 838 ، وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ،
الباب 1 ، الحديث 5 .