تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
للضمان ، فهو خارج عن مفادها . فبالجملة : بعد كونها غير عقلائية قطعا ، وبعد ذلك الأمر الذي أشير إليه ، وبعدما نرى من عدم دلالة الجار والمجرور على الضمان إلا استظهارا ، فلا أقل من الشبهة ، فتسقط القاعدة ، وتنحصر أسباب الضمان بغيرها ، فلا تخلط . هذا مع أنه سيظهر لك بعض الجهات المؤدية إلى عدم دلالتها على الضمان بالوجه الذي فهمه القوم منه . إن قيل : بناء عليه لا دليل على ضمان اليد . قلت : ضمان اليد في الجملة عقلائي ، كما في يد الغاصب ، وهذا كاف ، وفيما سواه لا نبالي بالالتزام به . مع أن في بعض المواقف الأخر التي التزم فيها المشهور بالضمان ، يشارك تلك القاعدة بعض القواعد الأخر التي تكون هي المؤولة ، كما في المقبوض بالعقد الفاسد ، فإن دليل الضمان هناك عندنا قاعدة الإقدام ، لا قاعدة اليد . مع أنك أحطت خبرا بما في سندها ، واختلاف نسخها ( 1 ) ، فلا ضير في اسقاطها عن صفحة الضمانات أصلا .
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 186 .
كتاب البيع — صفحة 442 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني