تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين

وربما يقال : إن الشبهة لا ترد على مسلك من يقول باشتغال الذمة بنفس العين ، وإن العين بعد تعلق اليد بها تصير في الذمة ( 1 ) ، لأنه لا يكون الأشخاص المختلفون مشغولة ذممهم إلا بعين واحدة شخصية ، ويجب على كل واحد منهم ردها إلى صاحبها ، كما في باب الكفالة ، وهذا هو مختار العلامة المحشي الخراساني ( رحمه الله ) ( 2 ) وتلميذه الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 3 ) . وأنت خبير : بأنه لا يتقوم باختيار المسلك المزبور ، بل لك دعوى اشتغال الذمة في اليد بالمثل أو القيمة ، إلا أن للشئ الواحد مثلا واحدا ، فيكون اشتغال الذمم المتعددة بالشئ الواحد ، وهو مثل التالف ، ولا يتكثر ذلك بتكثر الأيادي ، كما في باب الكفالة لا يتعدد الإحضار بتعدد المتعهدين ، لعدم إمكان تعدده ، وهذا ما اختاره الوالد المحقق - مد ظله ( 4 ) - . وربما يتوجه إليهما الإشكال في تصوير اعتبار العين الخارجية في الذمة ، وقد فرغنا عنه في محله .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 37 - 38 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 96 / السطر 27 و 99 / السطر 25 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 37 - 38 و 82 - 83 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 194 - 195 / السطر 2 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 354 - 355 .