تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
لما كان ينتفي بامتثال أحدهم ، لا يبقى لسائر المكلفين فرصة الامتثال ، كما في قضاء الولي عن أبيه ، فإنه واجب عليه عينيا ، ولكنه يسقط بأداء الآخر ، فما اشتهر في تفسير الواجب العيني ، غير موافق للتحقيق ، كما ذكرناه في الأصول ( 1 ) .
عدم عقلائية قاعدة " على اليد . . . " والذي يسهل الخطب : أن ما اشتهر من وحدة العوض والبدل مع كون المعوض واحدا ، صحيح بالنظر إلى الحكم العرفي وبناء العقلاء ، وحيث إن قاعدة اليد ليست عقلائية بالضرورة خلافا لبعض المحصلين ( 2 ) ، فلا منع من الالتزام بلازمها غير العقلائي . مثلا : إذا انتقلت العين المغصوبة من يد الغاصب إلى الأيادي الأخر الغافلة عن حالها ، ثم رجعت إلى يد الغاصب الأول ، لا يرجع من له حظ قليل من العقل إلى غير الغاصب ، مع أن فتوى المشهور على جواز الرجوع إلى الكل حتى مع بقاء العين ، وليس ذلك إلا لأجل تخيلهم أن مفاد قاعدة اليد ذلك ، فعليه كما ترى استبعاد العرف ذلك ، ولا يعتني به ، كذلك الأمر فيما نحن فيه ، فتنحل الشبهة من رأس .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 4 : 52 - 53 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 82 .