تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
مضافا إلى المال الشخصي ، كلي بخلاف العين الشخصية ، فإنها غير قابلة للصدق على الأخرى . وثالثة : بأن معنى الضمان هو تعهد العين الخارجية ، كما في الكفالة ، ولكن الأمر في الكفالة تكليف محض ، بخلاف ما نحن فيه ، وهذا يستلزم الامتناع ( 1 ) كما لا يخفى . وأنت خبير أولا : بأن مفهوم " البدل والعوض " ليس مأخوذا في دليل المسألة حتى يتمسك بأن بدل الشئ الواحد لا يكون إلا واحدا ، بل غاية ما يمكن أن يستفاد منه عنوان " القيمة " و " المثل " كما عن المشهور ، وهذان العنوانان قابلان لأن يكونا متعددين . بل مفهوم " البدل والعوض " أيضا يحمل على الكثير واقعا على البدلية . ولو أشكل الأمر من جهة عدم صدقه واقعا ، ولكنه لا ينافي إمكان صدقه اعتبارا وادعاء للأثر المقصود . وإن شئت قلت : إن الموصول إشارة في القاعدة إلى العين الخارجية المأخوذة ، فهي تورث اشتغال ذمة ذي اليد بمماثل . وثانيا : مبنى الإشكال على أن المفروض المرسل إرسال المسلم ، أن صاحب المال لا يستحق إلا بدلا ، وليس له المراجعة إلى الأيادي المتعاقبة بالجمع بين الأعواض والأبدال ، وحيث إن الحكم المزبور مسلم فيورث إشكالا وعويصة . ولكنه محل التأمل ، فإن الالتزام بذلك أولا : غير بعيد ، كما التزموا في
هامش
1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 327 - 328 و 354 - 355 .
كتاب البيع — صفحة 434 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني