پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
الزيادة ، فيرجع إليه بتسعمائة مثلا ، أو لا يرجع إليه ؟ وجهان ، بل قولان . والتحقيق هو التفصيل ، فإنه إذا كان البائع الغاصب عالما بغصبية ما في يده ، فيرجع إليه ، سواء كان عالما بوقوع المشتري في الخسارة ، أو غير عالم ، وسواء كان مريدا بذلك إيقاعه فيها ، أم لا ، وإن كان الحكم في الصورتين الأخيرتين - خصوصا الثانية - أظهر ، وإذا كان جاهلا بغصبية ما باعه فلا شئ عليه ، والوجه قد اتضح بما أشرنا إليه أخيرا ، وبما أوضحناه في قاعدة نفي الضرار ، فليتدبر جيدا . ثم إنه يجوز للمالك المراجعة إلى الغاصب ، لقاعدة " على اليد . . . " أيضا ، وفي جواز مراجعته إليه في الزيادة السوقية التي حصلت تحت سلطان المشتري ، وعدم جوازه ، وجهان مضى سبيلهما سابقا . وحيث إن جواز المراجعة إلى كل واحد من البائع والمشتري ، وأخذ الثمن من كل واحد منهما ، مع كون العين التالفة واحدة ، يستلزم الإشكال العقلي ، وأنه في تعاقب الأيادي كيف يمكن الالتزام باشتغال الذمم الكثيرة بالنسبة إلى شخص واحد لأجل عين واحدة ؟ ! فلا بد من تحرير المسألة وحل معضلتها ، كما عليه بناء الأصحاب ( قدس سرهم ) هنا ، وقد واعدناكم فبلغ أجله ، وعلينا الوفاء به .