تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
كل أحد ، أو على الحكومة الإسلامية ، حتى الضرر الجائي من قبل الحوادث التكوينية ( 1 ) . فعليه كيف يصح التمسك بها هنا مع أن البائع لا يعد مضارا ، ولا سيما بالنسبة إلى بعض صور المسألة : وهي ما إذا كان في تصرفاته المنافع المستوفاة ؟ ! فلا يتم ما اشتهر في هذه المسألة : من رجوع المشتري إلى البائع متمسكا بها ، كما ترى في كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) . أقول : بعد الفراغ عن المبنى المحرر منا في الرسالة ( 3 ) ، فالأمر كما أشير إليه حسب الكبرى ، ولكنه مخدوش صغرى ، ضرورة أن البائع - على ما عرفت - مختلف الحال والنية ، من العلم والجهل بالتصرفات ، ومن العلم والجهل بوقوعه في الضرر ، ومن قصده الإضرار به بتسليطه على الملك ، وعدم قصده ، وقد عرفت الحق في هذه الصور ، فلا يمكن إثبات الضمان مطلقا ، ولا نفيه على الإطلاق ، لاختلاف صدق المفهوم حسب اختلاف الصور والفروض .

تذنيب : فيما ذكره الأصحاب من رجوع المالك إلى البائع والمشتري

ذكر الأصحاب ( رحمهم الله ) : " أن المالك له الرجوع إلى البائع والمشتري ، إلا أن قرار الضمان في هذه المسألة على البائع ، فللمشتري
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 352 - 353 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 146 / السطر 27 . 3 - رسالة في قاعدة نفي الضرر للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .