تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
توجه إليه من الخسارات عليه . وأما تلك الطوائف من الأخبار : فمنها : ما يتضمن تضمين شاهد الزور الراجع عن شهادته ( 1 ) ، فإن الحاكم المتوسط وعمال الحاكم معذورون ، ويدور الأمر بين المباشر والشاهد ، ويكون الشاهد - حسب هذه الطائفة - ضامنا ، وليس ذلك إلا لأجل أن العقلاء يضمنونه طبعا ، لاستناد الخسارة إليه عرفا بوجه يورث ضمانه . ومنها : ما كان يتضمن السبب ولو كان الواسطة ذات اختيار ( 2 ) ، كما في صاحب الحيوان ، فإن الحيوان وإن كان بالاختيار يتلف الحنطة ويأكلها ، ولكن ذلك لا يورث إلا ضمان السبب الغريب الذي هو القريب في الضمان . ومنها : ما يورث ضمان التلف الشرعي لا العرفي ، كما في وطء البهيمة ( 3 ) ، فإنها لا تكون تالفة إلا حسب القوانين ، فيكون تضمين الواطئ لأجل قوة السبب ، ولا يستند التلف إليه ، فتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 27 : 326 و 327 و 332 ، كتاب الشهادات ، الباب 10 ، والباب 11 ، الحديث 1 ، والباب 14 . 2 - وسائل الشيعة 29 : 256 و 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 و 19 . 3 - وسائل الشيعة 28 : 357 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .