تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
المحقق حقه ، فمن شاء فليراجع ما هناك ( 1 ) . ثم إنه ربما يشكل استفادة قاعدة الإتلاف من هذه المآثير ، لاحتمال اختصاص موردها بما إذا كان المال باقيا وفاسدا ، قضاء لحق مفهوم " الفساد " المقابل " للصحة " المخصوص بالوجود الناقص ، ولا يطلق على فرض إعدام الوجود ، ولكنه إشكال موهون ، لشهادة العرف بالأعمية قطعا .

حول جريان قاعدة الإتلاف لتضمين البائع

فإذا تقررت القاعدة سندا ودلالة ، فعليك بالتأمل التام في إجرائها في المقام ، فإن البائع قد أتلف على المشتري مالا ، فإن الإتلاف عليه غير إتلاف المال ، ضرورة أن " الإتلاف عليه " صادق وإن لم يكن أتلف ماله ، وكان المتلف في الحقيقة نفسه بالمباشرة ، فكما أن إيجاب الشرع عليه جبران خسارة المالك لا يعد سببا للإتلاف ، كذلك تبعيته له برد الخسارة لا يعد سببا ، فما هو السبب الوحيد لإتلاف المال عليه هو البائع ، لأنه السبب للحيلولة وبين ماله وملكه . وربما يظهر لي ، أن هذه المآثير الكثيرة المشتملة على القاعدة الكلية - وهي ضمان المفسد والمتلف مال الغير على صاحبه - ولو
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 341 - 346 .