تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
بعدم مراجعة المشتري إلى البائع في هذه المسألة وغيرها بطريق أولى قهرا وقطعا ، مستندا إلى سكوت بعض الأخبار عن إرجاع المشتري المغترم إلى البائع مع كونها في مقام البيان ( 1 ) مثلا ! ! وأنت خبير بما فيه من جهات شتى عندنا ، فضلا عنه - قدس الله سره - ولو سلمنا تمامية سند رواية زرارة في كتاب النكاح ( 2 ) ، ورواية زريق في كتاب التجارة ( 3 ) ، وتمامية كونهما في مورد يناسب ذكر الحكم الآخر ، وسلمنا أن الإطلاق السكوتي يقاوم الإطلاق اللفظي ، فلا نسلم مقاومته مع النص . ولو سلمنا المعارضة فلا وجه للعدول عن حكم العقلاء بالضمان وصحة المراجعة ، فلا تخلط .
ثانيهما : قاعدة الإتلاف أي من الأمور التي استند إليها لتضمين البائع وتجويز مراجعة المشتري إليه ، قاعدة الإتلاف ، والبحث حول سندها قد مضى ، وذكرنا في محله : أن هذه القاعدة عرفية في الجملة ، ولا رادع عنها ( 4 ) .
هامش
1 - الحدائق الناضرة 18 : 394 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 340 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 3 ، الحديث 1 . 4 - تقدم في الصفحة 397 - 398 .
كتاب البيع — صفحة 414 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني