تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الموارد للنص فرضا كما عرفت ، فاستفادة الحكم الكلي منه غير تامة ، لأن استيفاء الزوج المغرور من المرأة يعد من الإتلاف ، فبمقتضى قاعدة الإتلاف والأخبار الخاصة ترجع إلى الزوج أو الغار عرضا ، كما في موارد " على اليد . . . " . وأما البائع في هذه المسألة ، فلا يكون متلفا على المالك شيئا حتى يصح له المراجعة إليه . نعم ، ربما يعد هو المتلف على المشتري ، كما في كتاب الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) لما ورد في نظيره ، كما يأتي في مسألة شاهد الزور الذي عد متلفا في الخبر ، وتفصيله يأتي في السند الآتي للمسألة إن شاء الله تعالى . ولا يكون مورد النصوص ولا فيها ما يشعر بالعموم . ولو قيل : عموم التعليل كاف في ذلك . يقال : فما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - " من استفادة عموم الحكم " ( 2 ) غير قابل للتصديق ، فليتدبر جيدا . فبالجملة : بناء على عدم جواز المراجعة يمكن توهم : أن قضية إطلاق قاعدة الغرور هو ذلك ، ولكنه بمعزل عن التصديق ، لأن الاجماع على جبران سند قوله : " المغرور يرجع إلى من غره " ( 3 ) غير ثابت ، والأدلة الخاصة طبقت جواز المراجعة في موارد تحقق الخسارة قبلها ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 146 / السطر 27 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 339 . 3 - تقدم في الصفحة 391 ، الهامش 1 .