تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الرواية السابعة المعتبرة في الباب الثاني من أبواب العيوب والتدليس ( 1 ) . ولو كان موردها أعم يلزم الجمع بين الاستيفاء من المرأة وأخذ المهر من الغار ، مع أنه ضروري البطلان ، لأنها ترجع إلى الغار أيضا ، فيلزم أن يخرج من كيسه وجهان ، ويدخل في جيب المغرور شيئان ، وهذا غير موافق معه الوجدان . فبالجملة : بناء على جواز رجوع المالك إلى الغار والمغرور عرضا ، لا يمكن الالتزام بجواز مراجعة المغرور إلى الغار قبل أداء الخسارة . اللهم إلا أن يقال : بأنه إذا رجع المالك إلى الغار ، لقاعدة التسبيب والإتلاف مثلا ، فله المراجعة إلى المغرور . ولكنه لا وجه لذلك الإطلاق حتى يحتاج إلى هذا التقييد ، فلا معنى لمراجعة المغرور إلى الغار إلا إذا كان مغرورا بالحمل الشائع ، وما ترى في عبارات السيد ( رحمه الله ) من دعوى : " أن نفس شغل الذمة وغيره من الاعتبارات غير المستتبعة للخسارة والاغترام ضرر " غير متين أصلا ، فالتعليل المزبور عليل قطعا وجزما . نعم ، بناء على عدم جواز مراجعة المالك إلى الغار إلا في بعض
هامش
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين . وسائل الشيعة 21 : 214 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 7 .