تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ومن طائفة أخرى يظهر : أن الغار ضامن للزوج ، ومنه يعلم أن ضامن المرأة والتي تلفت منافعها هو الزوج المستوفي ، ومن تلك الطائفة ما مضى من قوله : " يضمنان الصداق للزوج بما غراه " ( 1 ) . فعلى هذا ، يكون الضمان مستقرا على عهدة الزوج ، وعلى الزوج الرجوع إلى الغار بما غره ، ولا يجوز للمرأة المختدعة المراجعة إليهما عرضا . ولكن قضية الجمع بين المآثير جواز رجوعها إلى كل واحد منهما ، من الغار ، ومن المستوفي ، فإذا رجعت إلى الغار فهو ، وإن رجعت إلى المستوفي ، لقاعدة الإتلاف ، فله الرجوع إلى الغار ، لقاعدة الغرور ، وأما احتمال رجوعها إليهما معا فهو غير قابل للتصديق . ومن طائفة ثالثة يظهر : أن الضمان طولي ، أي لصاحب المال المراجعة إلى الغار إذا أدى المهر والخسارة ، ومن هذه ما رواه " الوسائل " في كتاب الشهادات ، عن الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد الذي عرفت حاله ( 2 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة شهد عندها شاهدان . . . إلى أن قال : " ويضمنان المهر لها عن الرجل . . . " ( 3 ) الحديث .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 392 . 2 - تقدم في الصفحة 394 - 395 . 3 - الفقيه 3 : 36 / 119 ، وسائل الشيعة 27 : 330 ، كتاب الشهادات ، الباب 13 ، الحديث 2 .