المزبور والمتن المذكور بعينه ، مع خلوها عن الجملة المقصودة ، وهي
قوله : " بما غراه " وزيد عليها قوله بعدما قال : " يضمنان الصداق للزوج " :
" ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول " ( 1 ) .
ودعوى تعددها غريبة ، وإن كانت قضية الصناعة ذلك ، خصوصا
إذا كانت الروايتان مختلفتي النسخ حسب اختلاف الكتب . فراجع
" الوافي " ( 2 ) .
بحث قاعدة الغرور دلالة
وأما دلالتها : فهي مورد البحث من جهات :
الجهة الأولى : في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل
قد صرح السيد الفقيه اليزدي : " بأن قاعدة الغرور من القواعد
المحكمة المجمع عليها ، ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو
جاهلا ، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق " الغرور " مع جهل الغار ، كما
ترى " ( 3 ) انتهى .
واستظهر الوالد المحقق خلافه ، مستدلا " بما في كتب اللغة ، من
هامش
1 - الكافي 7 : 384 / 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 260 / 689 ، وسائل الشيعة 27 : 330 ،
كتاب الشهادات ، الباب 13 ، الحديث 1 .
2 - الوافي 3 : 94 ، الجزء 12 / السطر 12 .
3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 179 / السطر 16 - 17 .