تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
المزبور والمتن المذكور بعينه ، مع خلوها عن الجملة المقصودة ، وهي قوله : " بما غراه " وزيد عليها قوله بعدما قال : " يضمنان الصداق للزوج " : " ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول " ( 1 ) . ودعوى تعددها غريبة ، وإن كانت قضية الصناعة ذلك ، خصوصا إذا كانت الروايتان مختلفتي النسخ حسب اختلاف الكتب . فراجع " الوافي " ( 2 ) .

بحث قاعدة الغرور دلالة

وأما دلالتها : فهي مورد البحث من جهات :

الجهة الأولى : في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل

قد صرح السيد الفقيه اليزدي : " بأن قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها ، ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا ، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق " الغرور " مع جهل الغار ، كما ترى " ( 3 ) انتهى . واستظهر الوالد المحقق خلافه ، مستدلا " بما في كتب اللغة ، من
هامش
1 - الكافي 7 : 384 / 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 260 / 689 ، وسائل الشيعة 27 : 330 ، كتاب الشهادات ، الباب 13 ، الحديث 1 . 2 - الوافي 3 : 94 ، الجزء 12 / السطر 12 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 179 / السطر 16 - 17 .