تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
محمد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة . قال : " ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه " ( 1 ) . ثانيهما : محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ، ثم جاء زوجها . قال : " يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه " ( 2 ) . وبناء على اتحاد مفهوم " التدليس " و " الخدعة " و " الغرور " أو تقاربها - بحيث علم إرادة المعنى المتقارب منها ، كما هو ظاهر اللغويين في تفسير كل واحد بالآخر ( 3 ) - يستدل على تلك القاعدة برواية ثالثة ( 4 ) : وهو ما رواه " الكافي " بإسناده عن رفاعة بن موسى ، وفيه سهل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال : وسألته عن البرصاء .
هامش
1 - الكافي 5 : 408 / 13 ، وسائل الشيعة 21 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 7 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 6 : 150 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب النكاح ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 5 . 3 - صحاح اللغة 3 : 930 ، القاموس المحيط 2 : 104 و 224 ، مجمع البحرين 4 : 71 ، و 3 : 422 ، المنجد : 170 و 222 . 4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 336 .