محمد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ،
فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه
غيرها ، فولدت منه ، فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة .
قال : " ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة
ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غر الرجل وخدعه " ( 1 ) .
ثانيهما : محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ، وفيه إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن
زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ، ثم جاء زوجها .
قال : " يضربان الحد ، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه " ( 2 ) .
وبناء على اتحاد مفهوم " التدليس " و " الخدعة " و " الغرور " أو
تقاربها - بحيث علم إرادة المعنى المتقارب منها ، كما هو ظاهر اللغويين
في تفسير كل واحد بالآخر ( 3 ) - يستدل على تلك القاعدة برواية ثالثة ( 4 ) :
وهو ما رواه " الكافي " بإسناده عن رفاعة بن موسى ، وفيه سهل بن زياد
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال : وسألته عن البرصاء .
هامش
1 - الكافي 5 : 408 / 13 ، وسائل الشيعة 21 : 220 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب
والتدليس ، الباب 7 ، الحديث 1 .
2 - الكافي 6 : 150 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب النكاح ، أبواب العدد ، الباب
37 ، الحديث 5 .
3 - صحاح اللغة 3 : 930 ، القاموس المحيط 2 : 104 و 224 ، مجمع البحرين 4 :
71 ، و 3 : 422 ، المنجد : 170 و 222 .
4 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 336 .