تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه وكيف كان ، يكون البحث حول سند المسألة ، وهو أمور : أولها : قاعدة نفي الغرور والكلام تارة : حول سندها ، وأخرى : حول دلالتها :

بحث قاعدة الغرور سندا

أما السند : فمضافا إلى أنها قاعدة عقلائية إجمالا ، ومعروفة بين الفريقين إهمالا ، ومنسوبة إلى خير الأنام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) تبركا ، مذكورة في الأخبار الخاصة بألفاظ مختلفة ، ك‍ " الخدعة " و " التدليس " كما في عدة من المآثير ، والمهم منها حديثان : أحدهما : ما رواه " الكافي " بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، وفيه
هامش
1 - لم نعثر عليها في كتب الروايات والظاهر أنها قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات . لاحظ جواهر الكلام 37 : 145 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 179 / السطر الأول ، منية الطالب 1 : 294 / السطر 8 .