وتوهم اختصاصها بصورة إتلاف المال ، خلاف ما ورد في الأخبار من
التعليل بإتلاف الموطوءة على مالكها ، مع أن لمالكها بيعها خارج بلد
الوطء .
وأما مهم الكلام فهو في مراجعة المشتري إلى البائع ، فالذي هو
المعروف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - كما عن " الرياض "
و " الكفاية " رجوعه في مفروض المسألة ( 1 ) ، وهو التصرف الذي لم
يرجع إليه نفع منه ، وعليه دعوى الاجماع ، كما عن الفخر في شرح
" الإرشاد " ( 2 ) ، واستظهر شيخنا أن المسألة ليست خلافية ( 3 ) ، وعن
" السرائر " أيضا ما يظهر منه ( 4 ) ، فتدبر .
وعن المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال
عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا أتلفه المالك ( 5 ) ، انتهى .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 513 / السطر 25 ، و 2 : 307 / السطر 31 ، كفاية الأحكام :
89 / السطر 8 ، و : 260 / السطر 30 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 199 / السطر 2 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 146 / السطر 26 .
4 - السرائر 2 : 493 .
5 - جامع المقاصد 5 : 340 ، مسالك الأفهام 1 : 204 / السطر 27 .