تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وتوهم اختصاصها بصورة إتلاف المال ، خلاف ما ورد في الأخبار من التعليل بإتلاف الموطوءة على مالكها ، مع أن لمالكها بيعها خارج بلد الوطء . وأما مهم الكلام فهو في مراجعة المشتري إلى البائع ، فالذي هو المعروف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - كما عن " الرياض " و " الكفاية " رجوعه في مفروض المسألة ( 1 ) ، وهو التصرف الذي لم يرجع إليه نفع منه ، وعليه دعوى الاجماع ، كما عن الفخر في شرح " الإرشاد " ( 2 ) ، واستظهر شيخنا أن المسألة ليست خلافية ( 3 ) ، وعن " السرائر " أيضا ما يظهر منه ( 4 ) ، فتدبر . وعن المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا أتلفه المالك ( 5 ) ، انتهى .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 513 / السطر 25 ، و 2 : 307 / السطر 31 ، كفاية الأحكام : 89 / السطر 8 ، و : 260 / السطر 30 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 199 / السطر 2 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 146 / السطر 26 . 4 - السرائر 2 : 493 . 5 - جامع المقاصد 5 : 340 ، مسالك الأفهام 1 : 204 / السطر 27 .