تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الضمان ما إذا كان العقد واقعا على ما لا مالية له عرفا ( 1 ) ! ! وأنت خبير بما فيه : أولا : من أنه خروج عن مفروض المسألة ، لأنه يرجع إلى عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعاملة ، أو إلى التسليط الابتدائي المجاني . وثانيا : إذا غفل المشتري ، وأقبض الثمن قبال ما لا مالية له عرفا ، يكون الثمن مضمونا على البائع أيضا ، فالمناط ليس تحقق المعاملة ، بل المناط أمر آخر ، فلا تخلط .
المسألة الرابعة : حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين المغصوبة إذا تصرف المشتري في المقبوض بالعقد الفضولي مع علمه بالفضولية ، مع كون الفضولي غاصبا ويبيع لنفسه ، وكان تصرفه مستلزما لخسارات عليه ، ولا يرجع نفعه إليه ، وكانت العين باقية ناقصة ، فإنه يجوز للمالك المراجعة إليه ، باسترداد ما بقي من العين ، مع أخذ قيمة ما نقص بلا شبهة واشكال . ولا يجوز له المراجعة إلى البائع الغاصب ، لعدم ما يقتضي ضمانه . وهذا هو المعنى المعروف : من أن " الغاصب يؤخذ بأشق
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 176 / السطر 36 .
كتاب البيع — صفحة 387 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني