الضمان ما إذا كان العقد واقعا على ما لا مالية له عرفا ( 1 ) ! !
وأنت خبير بما فيه :
أولا : من أنه خروج عن مفروض المسألة ، لأنه يرجع إلى عدم
تعلق الإرادة الجدية بالمعاملة ، أو إلى التسليط الابتدائي المجاني .
وثانيا : إذا غفل المشتري ، وأقبض الثمن قبال ما لا مالية له عرفا ،
يكون الثمن مضمونا على البائع أيضا ، فالمناط ليس تحقق المعاملة ،
بل المناط أمر آخر ، فلا تخلط .
المسألة الرابعة : حول ضمان المشتري مع تصرفه في العين
المغصوبة
إذا تصرف المشتري في المقبوض بالعقد الفضولي مع علمه
بالفضولية ، مع كون الفضولي غاصبا ويبيع لنفسه ، وكان تصرفه
مستلزما لخسارات عليه ، ولا يرجع نفعه إليه ، وكانت العين باقية
ناقصة ، فإنه يجوز للمالك المراجعة إليه ، باسترداد ما بقي من العين ،
مع أخذ قيمة ما نقص بلا شبهة واشكال . ولا يجوز له المراجعة إلى
البائع الغاصب ، لعدم ما يقتضي ضمانه .
وهذا هو المعنى المعروف : من أن " الغاصب يؤخذ بأشق
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 176 / السطر 36 .