تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
لإطلاق القول بالضمان ، ولا لعدمه ، كما لا يخفى . وهذا التفصيل جار في صورة الإتلاف . هذا حكم الأدلة الاجتهادية . ومع الشك فقضية الأصول العملية هل هو الضمان ، عملا باستصحاب احترام المال ، أو استصحاب العدم الأزلي ، لعدم تحقق عنوان المجانية ؟ أو هو عدم الضمان ، لعدم جريان الثاني ، ولعدم ثبوت حرمة مال المسلم مع التلف السماوي في يد الأجنبي ، لما مضى من أن " حرمة ماله كحرمة دمه " ( 1 ) ولا يستفاد منه إلا الحرمة الخاصة ، كما في المشبه به ؟ أو هو الضمان عملا بالاستصحاب التعليقي ، لأنه كان إذا يتلفه يكون ضامنا إذا كان بغير إذنه ، وهكذا في صورة التلف ؟ أو عدم الضمان ، لعدم جريانه على ما تقرر في محله ؟ فلا تخلط . أو يقال : إن القواعد العرفية تقتضي الضمان ، إلا في صورة إحراز سبب عدم الضمان بأصل محرز شرعي ؟

تنبيه : حول التفصيل بين التلف والإتلاف

ربما يفصل بين صورتي التلف والإتلاف ، بدعوى أن مع الإتلاف ضمانا ، لقاعدته ، ولا قاعدة شرعية للتضمين في صورة التلف إلا قاعدة
هامش
1 - الأمالي ، الطوسي : 537 ، وسائل الشيعة 12 : 281 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 9 .