تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
على الثمن والمثمن بشقوقها وأحكامها ( 1 ) . وأيضا يظهر الإشكال في منع جواز تصرف الغاصب في الثمن . نعم ، قضية الأصول العملية عند الشك بقاء سلطنة المشتري ، وممنوعية البائع عن التصرف ، وهذا لا يستلزم عدم قابلية لحوق العقد إذا كان كليا للإجازة ، كما لا يخفى . ثم إن ما أشرنا إليه من الإشكال ، غير مختص بصورة علم البائع بغصبية ما في يده ، بل هو جار وإن كان هو جاهلا . نعم ، يجوز مع الجهل تصرفه في الثمن ، إلا أنه إذا كان تصرفا مبذولا بحذائه المال ، يكون ضامنا للاستيفاء . هذا حسب القواعد . وأما حسب الذوق ، و " أن الغاصب يؤخذ بالأشق " ، و " أنه أقدم على التسليط ، وهدر ماله " وأمثال ذلك من العبارات ، فربما يشكل تضمين البائع الجاهل بالغصب إشكالا موهونا فقها جدا .

المسألة الثالثة : حول تلف أو إتلاف الثمن بيد البائع الغاصب

إذا صارت عين الثمن في يد البائع الغاصب تالفة بتلف سماوي ، فالمعروف المشهور في مفروض المسألة - وهو علم المشتري بالغصب - عدم الضمان ( 2 ) .
هامش
1 - تأتي في الصفحة 433 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 463 / السطر 15 ، مسالك الأفهام 1 : 135 / السطر 8 ، جامع المقاصد 4 : 76 ، جواهر الكلام 22 : 305 .