المطلوبة أيضا .
قلت أولا : المراد من " موضوع الاستصحاب " كما عرفت هو مجراه ،
وهي القضية ، فكيف يعقل إحرازه بالاستصحاب الجاري في مفاد " كان "
الناقصة ؟ ! وقد أشير آنفا إلى أن استصحاب أن زيدا موجود وحي ، أجنبي
عن استصحاب أنه عادل وعالم ، لاختلاف القضيتين .
نعم ، على القول : بأن المراد من " موضوع الاستصحاب " هو ما يقابل
المحمول ، فلا منع من هذه الجهة كما لا يخفى .
وثانيا : موضوع القضية المركبة - وهي " زيد الحي يجوز تقليده " -
لا يحرز باستصحاب أنه حي ، لأن إثبات النسبة الناقصة بالتامة من
الأصل المثبت ، فتأمل .
وثالثا : ليست وحدة القضية من الآثار الشرعية حتى يحرز
بالاستصحاب موضوع الاستصحاب الآخر ، فتدبر .
والذي هو الحجر الأساسي ، هو أن الحاجة لا تمس إلى ذلك ، بل
الاستصحاب يجري في مفاد الناقصة من غير لزوم إجرائه في مفاد
التامة ، فلا تخلط .
الأمر الثاني : في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل
قد اشتهر حتى ادعي الاجماع على أن رد المالك للعقد الفضولي ،