تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المطلوبة أيضا . قلت أولا : المراد من " موضوع الاستصحاب " كما عرفت هو مجراه ، وهي القضية ، فكيف يعقل إحرازه بالاستصحاب الجاري في مفاد " كان " الناقصة ؟ ! وقد أشير آنفا إلى أن استصحاب أن زيدا موجود وحي ، أجنبي عن استصحاب أنه عادل وعالم ، لاختلاف القضيتين . نعم ، على القول : بأن المراد من " موضوع الاستصحاب " هو ما يقابل المحمول ، فلا منع من هذه الجهة كما لا يخفى . وثانيا : موضوع القضية المركبة - وهي " زيد الحي يجوز تقليده " - لا يحرز باستصحاب أنه حي ، لأن إثبات النسبة الناقصة بالتامة من الأصل المثبت ، فتأمل . وثالثا : ليست وحدة القضية من الآثار الشرعية حتى يحرز بالاستصحاب موضوع الاستصحاب الآخر ، فتدبر . والذي هو الحجر الأساسي ، هو أن الحاجة لا تمس إلى ذلك ، بل الاستصحاب يجري في مفاد الناقصة من غير لزوم إجرائه في مفاد التامة ، فلا تخلط .

الأمر الثاني : في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل

قد اشتهر حتى ادعي الاجماع على أن رد المالك للعقد الفضولي ،