تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ليس عدم كون المعاملة غررية ، بل المناط عدم كونها سفهية وخطرة ، أو كونها عقلائية ، وهي كذلك قطعا .

فروع

: لو أجاز على تقدير وقوع عقد فضولي ، فهل يكفي ، أم لا بد من العلم بأصل وجوده ولو كان علما إجماليا ؟ وجهان : من لزوم التعليق ، وأن الإجازة في حكم الركن في العقد . ومن عدم لزومه ، وأنه على فرضه لا يضر ، وأنها ليست إلا تنفيذا للماهية الموجودة . ولو عقد الفضولي عقدين على أمواله ، فأجاز أحدهما ، فهل يصير نافذا بالنسبة إلى أحدهما غير المعين ، فلا بد من المراجعة إلى القرعة ، بناء على شمول أدلتها لما لا واقعية معلومة له ، كما هو الأظهر ، أو لا يصير شيئا ؟ وعلى الثاني فهل هي ساقطة رأسا ، أم تكون نافعة إذا انضمت إليها إجازة الآخر ، فلو أجاز أحدهما ، ثم أجاز الآخر ، يقعان صحيحين نافذين ؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم احتياج العقد في التأثير إلى الأزيد من ذلك ، وتوقف العقد في التأثير على الفرض الأول ، لعدم إمكان تعلق الرضا المهمل بالمعين منهما ، فإذا انضم إليه الآخر فقد أظهر رضاه بالعقدين . وإن شئت قلت : الإجازة الأولى لا تكون نافعة ، ولكن لحوق الثانية يستلزم رضاه بالجميع ، فيصير الكل نافذا فتأمل .