الثالث في المثال المزبور - فسقوط صلاحية غيره عن لحوق الإجازة
مبني على أمر غير مبين - وهو ما مر منا توضيحه ، ويأتي تفصيله في أحكام
الرد - من أن العقد الفضولي قابل للإجازة والرد ، ولقد أنكرنا إمكان
ذلك ، فضلا عن وقوعه ( 1 ) ، فانتظر .
فإذن يجوز له إذا انتقل إليه ثانيا بالإرث ونحوه إجازة الإجارة ، أو
البيع ، أو هما معا ، لما تقرر من عدم اشتراط مالكية المجيز حين الانشاء
الفضولي ، وأيضا يجوز في المثال المزبور للمصالح له بعد الإجازة
إجازة الوسط والأول ، أو هما معا وإن كان العقد الفضولي واقعا للمالك
حين العقد والإنشاء ، لما تقرر سابقا : من أن إضافة المالك الشخصي
إلى الانشاء والمبادلة من زيادة الحد على المحدود ، وتكون خارجة
عن حقيقة المعاوضات ( 2 ) . ومن التفصيل الذي سمعت منا تقدر على
الاطلاع على مواقف الخدشة في كلمات القوم ، فليتدبر .
ثم إن قضية ما ذكرناه لا تختلف على الكشف والنقل ، فما ترى في
كلمات المحقق الرشتي ( قدس سره ) ( 3 ) لا يخلو من غموض .
الصورة الثانية : في إجازة أحد العقود الطولية
لو وقعت العقود الطولية على عين شخصية من أشخاص متعددين ،
هامش
1 - تقدم في الصفحة 81 و 202 - 203 .
2 - تقدم في الصفحة 271 - 273 .
3 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 195 / السطر 19 .