پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
المتوسطة ، وعلمنا بتحققها ثانيا حال الإجازة ، فقضية الاستصحاب بقاؤها ، فتكون من ضم الوجدان إلى الأصل ، ويحصل السبب التام . ويشكل ذلك : بأن بقاء الشرائط المعتبرة في سببية العقد للتأثير ، لا يورث إثبات السببية إلا على الأصل المثبت ، سواء كان الطرفان وجدانيين والحد المتوسط تعبديا ، أو كان التعبد منجرا إلى حال الإجازة . وربما يفصل بين الشرائط ، لاختلاف لسان الأدلة إمكانا ، فما كان متكفلا لجعل السببية يكون إحراز السبب مثبتا ، وما كان متكفلا لجعل الملازمة فينتزع السببية منه ، فلا يكون الأصل مثبتا ، والتفصيل يطلب من محاله .

عدم جريان الاستصحاب المزبور في مثل شرط المعلومية

ثم إن من الشروط ما لا يجري فيه الأصل ، كشرط المعلومية ، والعلم بمقدار الكيل ، فإنه إذا شك في بقائه على الوصف السابق ، ولم يكن يجري أصالة السلامة ، فالاتكال على الاستصحاب مشكل ، لا لأن العلم أخذ على وجه الصفتية والموضوعية ، بل لأجل أن الإحراز الحاصل من العلم إحراز تام ، وربما كانت تماميته مانعة عن قيام الأصل المحرز مقامه ، لعدم تمامية إحرازه ، كما ذكرنا ذلك في منع قيام البينة مقام العلم المأخوذ في الأخبار المتكفلة لاعتبار اليقين بالركعات ( 1 ) ،
پاورقی
1 - تحريرات في الأصول 6 : 107 .