تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
إلى حالهما ، دون الحالة الثالثة ، عملا بالعلم الاجمالي . وهكذا في الفرض الأول ، لعدم كونه طرفا للعلم . ولو علمنا بشرطية أمور إجمالا في الحالات الثلاث ، فإن كان المفروض أن الحالة الأولى وحالة الإجازة مقابل الحالة الثالثة ، بأخذهما بشرط لا ، فلا بد من الاحتياط عملا بالعلم . وإن كان المفروض أن الحالة الثالثة بالنسبة إلى الحالتين الأخريين من الأقل والأكثر ، فيكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى حال العقد والإجازة منجزا ، لأنهما متباينان ، وبالنسبة إلى الثالثة غير منجز ، لأن الطرف الثالث من الأقل والأكثر ، ويكون الأقل إحدى الحالتين الأولتين ، ولا يتصور التنجيز بالنسبة إلى الطرفين مكررا ، ولا تنجيز فوق التنجيز ، كما اشتهر وصار من الأمثلة المشهورة : " إن المتنجز لا يتنجز " ( 1 ) . وبعبارة أخرى : كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - : " أن هذه المسألة كمسألة الأقل والأكثر ، فكما أن العلم الاجمالي هناك ينحل بالعلم التفصيلي بالأقل تكليفا ، كذلك هنا ، ولكن الفرق من جهة غير فارقة : وهي أن في الأقل والأكثر يكون من الانحلال في التكليف ، وهنا يكون من الانحلال في التنجيز " ( 2 ) ضرورة أن المعلوم بالإجمال مشكوك من جهة زيادة الشرط ، وهو استمرار الشرائط إلى حال الإجازة ، فلا بد
هامش
1 - لاحظ تهذيب الأصول 2 : 301 ، مصباح الأصول 2 : 421 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 303 - 304 .