تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
للشرط ، أو غيره ، ومن غير فرق بين كون الفضولي كالوكيل المفوض والمأذون المطلق ، أو كالآلة الموسطة ، فلا حاجة إلى معلومية مقدار العوضين حين العقد ، لا للفضولي ، ولا لغيره ، ولا إلى القدرة على التسليم ، بل هي غير لازمة حين الإجازة إذا كانت موجودة في ظرف لزوم التسليم ، لعدم الدليل الشرعي عليه ولا إلى كونه طلقا ، ولا إلى بلوغ الفضولي والمالك . . . وهكذا . وعلى تقدير اعتبارها حالهما ، فلا دليل على اعتبار استمرارها في الحالة المتوسطة : أما بالنسبة إلى شرائط المتعاوضين ، فهو واضح . وأما بالنسبة إلى شرائط العوضين ، فبقاء الملكية والمالية مع بقاء حق الاختصاص مقطوع العدم ، وهكذا غيرهما بطريق أولى . نعم ، بناء على صيرورته مباحا أصليا ، ويكون الناس على حد سواء بعدما صار الخل خمرا مثلا ، فربما يشكل اعتبار بقاء العقد الانشائي ، لما مر من أن تلف العوضين يستلزم انحلال العقدة قهرا عرفا ، من غير فرق بين الكشف والنقل . هذا كله بناء على ما سلكناه في هذا المضمار .

بيان حال الشرط غير المقوم بناء على اعتباره

وأما بناء على اعتبار الشرائط ، فهل هي معتبرة مطلقا ، أي عند الفضولي والمجيز والمالك حين العقد ، أو لا تعتبر إلا للعاقد والمجيز فقط ؟