تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الشرائط إلا كونها شرائط الانشاء ، كما قال به الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) . نعم ، شرائط المتعاقدين - كالبلوغ والرشد وعدم الحجر والاختيار والمالكية - كلها قابلة لأن تكون شرط الانشاء والتأثير ، أو شرطا في إحدى الحالتين ، أو فيها وفي الحالة الثالثة المتوسطة بينهما ، كالرشد مثلا . وأما القصد فهو من قبيل شرائط حدوث الماهية إنشاء ، لأن الإرادة علة وجوده ، والعقد بمعناها . وهكذا قصد المضمون ، فإنه لا معنى لاعتبار بقائه أو وجوده حال الإجازة ، فلا تخلط ، وكن على بصيرة من أمرك . فبالجملة : البحث حول أن الشرط الكذائي شرط حال العقد ، أو شرط حال الإجازة ، متفرع على البحث عن أن الإجازة لازمة أم لا ، فإذا قلنا بعدم لزومها في مثل شرائط العوضين - كما مر في مسألة " من باع ثم ملك " ( 2 ) - فلا يبقى لما أفاده الأصحاب ( رحمهم الله ) من التفصيل ( 3 ) وجه ، ويكون البحث المشار إليه ساقطا . وإن شئت قلت : كل شرط إذا كان فقدانه مستلزما للحاجة إلى الإجازة ، فهو مورد البحث في أنه شرط الانشاء ، أو شرط الإجازة ، أو شرط مستمر من العقد إلى الإجازة ، وإلا فلا معنى للبحث المزبور .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 142 / السطر 28 . 2 - تقدم في الصفحة 304 وما بعدها . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 142 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 170 / السطر 8 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 140 / السطر 38 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 177 - 178 .
كتاب البيع — صفحة 333 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني