تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
العقد في التأثير بعد لحوق الإجازة . وأما التنجيز ، فربما يمكن دعوى لزوم كون العقد عند الإجازة منجزا ، دون حالة الانشاء ، بناء على إمكانه عقلا ، وممنوعيته شرعا ، كما هو كذلك على القول بتمامية الاجماع المدعى في المسألة ( 1 ) ، فإذا باع معلقا على أمر حصل قبل لحوقها ، فيكون العقد عند اتصافه بالتأثير منجزا ، وهو القدر المتيقن من مصب الاجماع ، فما قد يتخيل من أن التنجيز خارج عن محط البحث ، في غير محله . ثم إن سائر الشرائط بين ما يحتمل دخالته في العقد إنشاء وتأثيرا ، كنوع شرائط العوضين ، وبين ما يحتمل دخالته في الحالتين والحالة المتوسطة بينهما ، فيكون معتبرا استمراره من حال العقد إلى حال الإجازة ، كما في المثال المزبور أيضا ، وبين ما يحتمل دخالته في حال التأثير فقط ، كالملكية ، وعدم الإكراه ، والبلوغ ، وأمثالها . ولا شبهة في سقوط الاحتمال بالنسبة إلى طائفة منها ، لاشتهار كفايتها حال التأثير ، وأنها من علل علية العقد ، لا أصل وجوده وحقيقته الإنشائية ، حسبما يتراءى من الأدلة ، ومنها الملكية والمالكية ، ومنها الاختيار وهكذا . إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مراحل :
هامش
1 - تمهيد القواعد : 533 ، القاعدة 198 ، لاحظ مفتاح الكرامة 7 : 639 / السطر 39 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 10 .