تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فكما لا حاجة إلى الإجازة هناك ، لتمامية الشرائط بعد تحصيل الملكية ، كذلك الأمر هنا ، فإذا باع بتوهم الفضولية ، ثم تبين أنه أصيل ، فيكون العقد مؤثرا بعده . قلت : بينهما فرق واضح ، بداهة أن اعتبار الملكية ليس إلا لأجل أن بناء المعاوضة عليها في التأثير نوعا ، وأما اعتبار الالتفات فيرجع إلى قصور الرضا الموجود عن كفاية الرضا المعتبر ، فلا بد بعد العلم والالتفات من إحراز الرضا الحاصل من المبادئ الموجودة في نفسه ، فلا يمكن تأثيره بدون الإجازة والاختيار . ثم إن جريان نزاع الكشف والنقل في هذه المسألة ، مبني على ما مضى في أصل المسألة : وهو أن فقد بعض الشرائط في العقد ، يقتضي الكشف على القول به من حين تحققه ، لا من حين العقد ، على التفصيل الذي مضى سبيله . ومما ليس يخفى : أن قضية ما سلف عدم تمامية التفاصيل المشار إليها ، ولا حاجة إلى ذكرها ، لقلة نفعها .
كتاب البيع — صفحة 328 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني