پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
فكما لا حاجة إلى الإجازة هناك ، لتمامية الشرائط بعد تحصيل الملكية ، كذلك الأمر هنا ، فإذا باع بتوهم الفضولية ، ثم تبين أنه أصيل ، فيكون العقد مؤثرا بعده . قلت : بينهما فرق واضح ، بداهة أن اعتبار الملكية ليس إلا لأجل أن بناء المعاوضة عليها في التأثير نوعا ، وأما اعتبار الالتفات فيرجع إلى قصور الرضا الموجود عن كفاية الرضا المعتبر ، فلا بد بعد العلم والالتفات من إحراز الرضا الحاصل من المبادئ الموجودة في نفسه ، فلا يمكن تأثيره بدون الإجازة والاختيار . ثم إن جريان نزاع الكشف والنقل في هذه المسألة ، مبني على ما مضى في أصل المسألة : وهو أن فقد بعض الشرائط في العقد ، يقتضي الكشف على القول به من حين تحققه ، لا من حين العقد ، على التفصيل الذي مضى سبيله . ومما ليس يخفى : أن قضية ما سلف عدم تمامية التفاصيل المشار إليها ، ولا حاجة إلى ذكرها ، لقلة نفعها .