تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
مضى بيانه . نعم ، ربما يشكل ترشح الإرادة الجدية للتمليك مع اعتقاد العجز . نعم ، مع احتمال القدرة يمكن ترشحها ، فإذن يجب صرفها حتى يفي بالموعود ، ولا سيما إذا تذكر قدرته عليه قبل الاشتغال بمقدمات التسليم ، فتدبر جيدا . فبالجملة : بيع الجزئي قبل الحيازة كبيع الكلي قبل اشتراء مصداقه ، فكما أنه قبل الاشتراء لا يكون مالكا هو أيضا لا يكون مالكا ، وكما أنه يتمكن من استعمال كلمة " التمليك " كذلك هو متمكن من ذلك . ولا وجه لما قد يتوهم : من أنه قبل البيع يكون مالكا ، لامتناع اختصاصه بما يريد بيعه ، فهو يكون مالك صاع من الحنطة والشعير والعدس والباقلاء ، ومثقال من الذهب ، ومن من الحديد ، لأنه بإرادة البيع لا يكون مالكا لما يريد بيعه ، فهو لا محالة مالك كل شئ بمقدار اعتباره السوقي ، وهذا مما يضحك الثكلى . ودعوى : أنه مالك الواحد اللا بعينه ، أو مالك المالية المشتركة بمقدار اعتباره ، غير صحيحة عقلا وعرفا ، فهو لا يكون قبل البيع مالكا ، بل يبيع ما يقدر على تسليمه ، وهذا عين بيع الجزئي فإنه بيع ما يقدر على تسليمه ، فافهم واغتنم .

الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص

والذي هو الحق الحقيق بالتصديق : هو أن الالتزام بجواز