مضى بيانه .
نعم ، ربما يشكل ترشح الإرادة الجدية للتمليك مع اعتقاد العجز .
نعم ، مع احتمال القدرة يمكن ترشحها ، فإذن يجب صرفها حتى يفي
بالموعود ، ولا سيما إذا تذكر قدرته عليه قبل الاشتغال بمقدمات التسليم ،
فتدبر جيدا .
فبالجملة : بيع الجزئي قبل الحيازة كبيع الكلي قبل اشتراء مصداقه ،
فكما أنه قبل الاشتراء لا يكون مالكا هو أيضا لا يكون مالكا ، وكما أنه
يتمكن من استعمال كلمة " التمليك " كذلك هو متمكن من ذلك .
ولا وجه لما قد يتوهم : من أنه قبل البيع يكون مالكا ، لامتناع
اختصاصه بما يريد بيعه ، فهو يكون مالك صاع من الحنطة والشعير
والعدس والباقلاء ، ومثقال من الذهب ، ومن من الحديد ، لأنه بإرادة
البيع لا يكون مالكا لما يريد بيعه ، فهو لا محالة مالك كل شئ بمقدار
اعتباره السوقي ، وهذا مما يضحك الثكلى .
ودعوى : أنه مالك الواحد اللا بعينه ، أو مالك المالية
المشتركة بمقدار اعتباره ، غير صحيحة عقلا وعرفا ، فهو لا يكون قبل البيع
مالكا ، بل يبيع ما يقدر على تسليمه ، وهذا عين بيع الجزئي فإنه بيع
ما يقدر على تسليمه ، فافهم واغتنم .
الحق في الإيقاعات بالمعنى الأعم والأخص
والذي هو الحق الحقيق بالتصديق : هو أن الالتزام بجواز