تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
امتناعه من قبوله ، فلا يقع بيعه فاسدا وعاطلا ، بل أمره بين وقوعه للمالك أو الأجنبي ، وبين وقوعه لنفسه . هذا ما هو مقتضى الصناعة ، ولكن في مساعدة العرف والعقلاء على جميع ما ذكرناه إشكال قوي ، فليتدبر .

الفرع الثالث : فيما إذا باع ثم ملك بالإرث أو كان المبيع كليا أو غير ذلك

من الفروع المرتبطة بمسألة " من باع شيئا ثم ملكه " هو ما لو كان التملك بالإرث ، أو كان المبيع كليا ، أو غير ذلك مما يظهر من القيود المذكورة في الفرع الأول ، ولما كان أساس البحث واضحا من المباحث السابقة ، فلا نطيل الكلام بإعادة ما مر . ولا يخفى أن للفروض الأخر بعض خصوصيات ، ولكن الإحالة إلى غير هذا الكتاب أولى .

بحث وتتميم : فيمن تصرف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه

لو تصرف السلطان في ما له السلطنة عليه ، مع جهله بالسلطنة جهلا مركبا أو بسيطا ، فيكون مرددا ، فهل يكون تصرفه صحيحا ونافذا ، أم لا مطلقا ؟ أو يقال بالتفصيل بين التصرفات الإيقاعية بالمعنى الأعم ، وبين التصرفات العقدية والإيقاعية بالمعنى الأخص ، فيكون غير نافذ في الأولى ، دون الأخيرتين ؟ فإذا أذن في الأكل من المائدة ، مع اعتقاده أنه لا سلطنة له عليه ، أو أذن مع الشك ، بناء على إمكان ترشح إذنه ، لعدم