على ارتباطها بهذه المسألة - هو أن البيع قبل الاشتراء يستلزم وقوع
السلعة بعد الاشتراء في ملك المشتري من غير انتظار أمر آخر ، وإلا لا يلزم
كون الاسترباح غير مشروع ، لإمكان أخذ الربح قبال الإجازة ، فيعلم من هذه
الأخبار عرفا : أن البيع السابق على الاشتراء تمام السبب للنقل " ( 1 ) .
وفيه أولا : أن من الممكن دعوى أن هذا الظهور ، لأجل أن الاشتراء
للمشتري يستلزم خروج السلعة من ملك الأصيل إلى ملك المشتري من
غير واسطة ، كما مر منا تقويته ، وذكرنا أن اتحاد المخرج والمدخل ليس
من شرائط ماهية البيع عرفا ( 2 ) .
وثانيا : إذا كان يجب عليه الإجازة احتمالا بعد البيع والاشتراء ،
فلا يبقى له الخيار حتى يتمكن من الاسترباح ، فلا تخلط .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 285 .
2 - تقدم في الجزء الأول : 312 - 314 .