تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

في إثبات وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها

فإذا تحرر وجوب الوفاء بالاشتراء ، فلا معنى للشك في وجوب الإجازة ، بناء على الاحتياج إليها ، لأنها تصير كالقبض في الصرف والسلم ، بناء على وجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن صحيحا شرعا قبل القبض ، لأن عدم الصحة الشرعية لا ينافي شمول العمومات الأولية له ، كما هو الظاهر . اللهم إلا أن يقال : بأن مع الحاجة إليها لا يمكن الالتزام ، لعدم ثبوت حق للمشتري على المالك ، ولا نقل ملك منه إليه ، لأن معنى الحاجة إليها دخالتها في ذلك ، أو كاشفيتها عن الحق إثباتا . ودعوى : أن هذا نظير الأصيل الواجب عليه الوفاء مع عدم نقل ، ولا ثبوت حق ، غير مسموعة كما مر تفصيلها . مع أنه غير تام قياسها ، ضرورة أن في الأصيل صدر العقد من المالك ، فلا بعد في إلزامه بإبقاء الالتزام ، وأما في المقام فلا معنى محصل لإلزامه بالإجازة بعد عدم صدور أمر من المالك ، ولو كان الصدور السابق والمالكية اللاحقة كافيا فهو ينتج عدم الاحتياج إليها رأسا .

تنبيه حول المآثير الدالة على اعتبار الإجازة ونفيها

ربما يقال بدلالة رواية الحسن بن زياد الطائي السابقة ( 1 )
هامش
1 - تقدم في الصفحة 295 .
كتاب البيع — صفحة 315 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني