تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المسالك ( 1 ) . وقيل : " إليه يرجع ما أتى به الشيخ في الزكاة ، وقال : لو باع المالك الزكوي أو رهنه ، ثم اغترم حصة الفقراء ، صح البيع والرهن ( 2 ) ، فإن بيع الزكوي ثم الاغترام من مسألة " من باع شيئا ثم ملك " نظرا إلى ولاية المالك على إبدال الزكاة المقتضي لدخول سهم الفقراء في ملكه ، فحكم بالصحة من دون إجازة " ( 3 ) انتهى . فتوهم : أن المسألة إجماعية ، ممنوع صغرى وكبرى .

الجهة الثالثة : في وجوب الإجازة بناء على الاحتياج إليها

بناء على الحاجة إلى الإجازة ، فهل يمكن دعوى وجوبها ، أم لا ؟ فيه وجهان :

في إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء

ويظهر الحق في هذه المسألة بعد الغور في مسألة أخرى ذكرناها سابقا : وهي أنه هل يجب الاشتراء ، أم لا ؟ ولقد أحطت بما لا مزيد عليه بأن الاشتراء واجب ، لأن حقيقة البيع ليست إلا التمليك الانشائي بالعوض ، وهو هنا حاصل ، ولزوم مالكية البائع قبل البيع أو بنفس البيع ممنوع ،
هامش
1 - مقابس الأنوار : 134 / السطر 24 ، مسالك الأفهام 1 : 296 / السطر 25 . 2 - المبسوط 1 : 208 . 3 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 176 / السطر 25 .