تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والزائد عليه يحتاج إلى الدليل . وتوهم : أن صحة العقد الثاني تستلزم صحة الأول ، في غير محله كما لا يخفى . ولو شك في صحة العقد الثاني ، لاحتمال خروجه عن العام بخروج العقد الأول ، فهل قضية القواعد الرجوع إلى العمومات ، لرجوع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد ، كما هو رأي العلامة المحشي ( رحمه الله ) وقال : " إذا امتنع شمول العام لفردين ، بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر ، دون خروج الآخر ، تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر ، وبقاء ما لا يلزم من بقائه بقاء الآخر " ( 1 ) ؟ أم قضية الصناعة قصور البناء العقلائي عن المراجعة إلى العام بعد العلم الاجمالي بالخروج ، ومجرد الانحلال الحكمي غير كاف في صحة التمسك ؟ وجهان بل قولان ، والتفصيل موكول إلى مقام آخر .

الفرع الثاني : حول احتياج العقد الأول إلى الإجازة ووجوبها

بناء على صحة العقد الأول ، فهل يحتاج إلى الإجازة ، أم لا ؟ وعلى التقدير الأول ، فهل يجب الإجازة ، أم لا ، أو يقال بالتفصيل ، فإن كان الرضا المظهر بالمعاملة والعقد الأول ، باقيا إلى حال العقد
هامش
1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 169 / السطر 5 .