الوفاء حسب دليله ، وهو بناء العقلاء ، وقد عرفت أن الآية أجنبية عن
المسألة ( 1 ) .
وثانيا : ليس المسألة من صغريات تعارض العام واستصحاب
حكم المخصص لعدم التخصيص ، بل هو من تعارض العام والأصل ،
ولا ريب في تقدمه عليه .
وثالثا : عدم الوجوب لا يلازم عدم الصحة ، نعم الوجوب يلازم
الصحة ، فلا يمكن الحكم بالبطلان في مفروض المسألة ، وسيأتي في
الفرع الثاني بعض ما يتعلق بالمقام عند التعرض لكلام الشيخ
الأعظم ( قدس سره ) فانتظر .
بحث : في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك
بناء على بطلان البيع في أصل المسألة ، فهل يمكن تصحيحه
للمالك ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، ومنشأهما يعلم مما مر في بيع الغاصب
لنفسه .
وإذا أجاز يصح على ما عرفت منا ( 2 ) ، وهل للمشتري خيار لأجل
تبدل طرف المعاملة ، أم لا ، لعدم كونه من الأغراض العقلائية
النوعية ، وعدم الاشتراط الخاص في ضمن العقد ؟ وجهان ثانيهما هو
الأقوى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 11 - 13 .
2 - تقدم في الصفحة 87 - 89 .