تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الوفاء حسب دليله ، وهو بناء العقلاء ، وقد عرفت أن الآية أجنبية عن المسألة ( 1 ) . وثانيا : ليس المسألة من صغريات تعارض العام واستصحاب حكم المخصص لعدم التخصيص ، بل هو من تعارض العام والأصل ، ولا ريب في تقدمه عليه . وثالثا : عدم الوجوب لا يلازم عدم الصحة ، نعم الوجوب يلازم الصحة ، فلا يمكن الحكم بالبطلان في مفروض المسألة ، وسيأتي في الفرع الثاني بعض ما يتعلق بالمقام عند التعرض لكلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فانتظر .

بحث : في صحة البيع للمالك فيمن باع ثم ملك

بناء على بطلان البيع في أصل المسألة ، فهل يمكن تصحيحه للمالك ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، ومنشأهما يعلم مما مر في بيع الغاصب لنفسه . وإذا أجاز يصح على ما عرفت منا ( 2 ) ، وهل للمشتري خيار لأجل تبدل طرف المعاملة ، أم لا ، لعدم كونه من الأغراض العقلائية النوعية ، وعدم الاشتراط الخاص في ضمن العقد ؟ وجهان ثانيهما هو الأقوى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 11 - 13 . 2 - تقدم في الصفحة 87 - 89 .