تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
العين المغصوبة مقيدا بقوله : " عن نفسه " فإنه كان يمكن إلغاء هذا القيد ، ولكنه هنا يستلزم كون المجاز والمنشأ متكثرا واقعا ، ولذلك أمر الشيخ بالتأمل ( 1 ) . وإن قلنا بعدم تقومهما إلا بالمبادلة في الملكية ، فهي حاصلة في مرحلة الانشاء ، وأما تشخص المالكين فلا يعتبر في حقيقة النكاح ، فضلا عن البيع ، فلو باع عن المالك فقد بادل إنشاء بين العين والثمن ، وأما اخراجه عن ملك المالك المعين ، فلا يورث إشكالا في أصل البيع إذا تبدل المالك . ومن العجيب أن السيد الوالد - مد ظله - كيف يكون غافلا عن هذه الجهة في المسألة ، فظن بطلان البيع ، وهما أن هذا ينافي مفهوم " المعاوضة " و " المبادلة " ( 2 ) ؟ ! وربما يقال : بأن التمسك بعمومات التنفيذ مشكل هنا ، لأنه قبل الانتقال ما كان يجب عليه الوفاء بالعقد ، وبعد الانتقال يشك في ذلك ، وقضية استصحاب حكم المخصص عدم الصحة ، لعدم وجوب الوفاء ، وهذا ما يستظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في المسألة الآتية ( 3 ) . وفيه أنظار : فأولا : أنه بعدما عرفت حسب الأدلة الاجتهادية ، لا يشك في لزوم
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 140 / السطر الأخير . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 282 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 141 / السطر 7 .