تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الشبهة ، وغير ذلك من الآثار الشرعية ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " أثبت على نكاحك الأول " هو أن مع الفرض المذكور يكون النكاح لازما ، وهذا إما مقابل جوازه الفعلي ، أو فساده ، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني . نعم ، تمامية الاستدلال بها غير واف بتمام المقصود ، لأن فساده في باب النكاح غير سار إلى الأبواب الأخر إلا بالقياس ، ولا سبيل إلى إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى . وربما يستدل برواية في الباب على نقيض مطلوب القوم في المقام ( 2 ) : وهي معتبرة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها . قال : " لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود " . قيل : فإن سيده علم بنكاحه ، ولم يقل شيئا ؟ فقال : " إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر " . قيل : فإن المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه ، أم يمضي على النكاح الأول ؟
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 280 . 2 - نفس المصدر .