الشبهة ، وغير ذلك من الآثار الشرعية ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : " أثبت على نكاحك
الأول " هو أن مع الفرض المذكور يكون النكاح لازما ، وهذا إما مقابل
جوازه الفعلي ، أو فساده ، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين الثاني .
نعم ، تمامية الاستدلال بها غير واف بتمام المقصود ، لأن فساده في
باب النكاح غير سار إلى الأبواب الأخر إلا بالقياس ، ولا سبيل إلى
إلغاء الخصوصية ، كما لا يخفى .
وربما يستدل برواية في الباب على نقيض مطلوب القوم في
المقام ( 2 ) : وهي معتبرة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال في
رجل كاتب على نفسه وماله ، وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج ،
فأعتق الأمة وتزوجها .
قال : " لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد
مردود " .
قيل : فإن سيده علم بنكاحه ، ولم يقل شيئا ؟
فقال : " إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر " .
قيل : فإن المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه ، أم يمضي على النكاح
الأول ؟
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 280 .
2 - نفس المصدر .