تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
إياها حين أعتقت ؟ فقال له : " أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ، ولم يغيروا علي . قال : فقال : " سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، وأثبت على نكاحك الأول " ( 1 ) . ويتوجه إلى الاستدلال المزبور : أن من الممكن كون الاستفصال لأمر آخر ، وهو الاطلاع على رد الموالي عقده حتى لا يمكن إتمامه بالإجازة ، ومن الممكن كون الاستفصال للاطلاع على أن العقد يحتاج إلى الإجازة بعد الانعتاق ، أم لا ، ضرورة أنه من الممكن كونه بالخيار في النكاح إذا لم يكن الموالي راضين بعقده . وهذا عندي غير تام ، لأن الرد عندنا ليس من الأسباب المبطلة للإنشاء ، والاحتياج إلى الإجازة غير موافق للتحقيق ، وكون هذا الاستفصال لأحد الأمرين على سبيل منع الخلو ، لا يستلزم سقوط الاستدلال ، لأنه من الاحتمال الموهون كما لا يخفى . نعم ، هنا احتمال آخر أفاده المحقق الوالد - مد ظله - : وهو كون الاستفصال للحكم على الصحة من أول الأمر وقبل الانعتاق ، أو كان الموالي غير موافقين له ، فيكون العقد غير مؤثر من أول الأمر وقبل الانعتاق ، وقضية الجواب كون التزويج واقعا قبل عتقه ، فلا يكون ولده ولد
هامش
1 - الكافي 5 : 478 / 4 ، وسائل الشيعة 21 : 117 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ، الحديث 1 .