تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
سيأتي عن " التذكرة " ( 1 ) و " المختلف " ( 2 ) من دعوى الاتفاق - رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت رجلا مملوكا ، فتزوجت بغير إذن مولاي ، ثم أعتقني الله بعد ، فأجدد النكاح ؟ قال فقال : " علموا أنك تزوجت " ؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ، ولم يقولوا لي شيئا . قال : " ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك " ( 3 ) . فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته ، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغة للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا ، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير " ( 4 ) انتهى . وقريب منها - وكان الأولى الاستدلال به ، لصحة سنده دونها ، لأن ابن زيد الطائي من المهملين - ما في الباب المزبور ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ، ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 463 / السطر 5 . 2 - مختلف الشيعة : 348 / السطر 28 ، لاحظ مقابس الأنوار : 134 / السطر 14 - 21 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 343 / 1406 ، وسائل الشيعة 21 : 118 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ، الحديث 3 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 140 / السطر 19 .
كتاب البيع — صفحة 295 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني