تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
العقود ( 1 ) ، من غير حاجة إلى نقلها . ولعمري ، إن المراجع لروايات الباب الأول والأخير ، يقطع بالأمر ، ولا يغتر بما في صحف الآخرين . فتحصل : أن هنا مسألتين : أولاهما : مسألة بيع ما ليس عنده ، كليا كان ، أو جزئيا . وثانيتهما : مسألة الفرار من الربا القرضي ببيع المرابحة والآجال ، في الكلي كان ، أو في الجزئي ، وقد وردت الروايات في هذه المسألة مشتملة على الكلي والشخصي ، وناطقة بالجواز ونفي البأس ، من غير كونها ناظرة إلى مسألة أخرى ، وإن كان يوهم بعض التعابير الواردة ذيل بعضها بمفهومها ممنوعية الاشتراء قبل البيع ، ولكنه مجرد وهم لا أساس له . فقوله ( عليه السلام ) ذيل معتبر منصور بن حازم : " إنما البيع بعد ما يشتريه " ( 2 ) وفي ذيل معتبر ابن مسلم : " إنما يشتريه منه بعدما يملكه " ( 3 ) لا يدل على أن البيع قبل الاشتراء ممنوع ، بل ناظر إلى أن الاسترباح بالاشتراء للمقترض من الربا المحرم ، بخلاف ما إذا كان الاسترباح بالاشتراء لنفسه ، ثم البيع
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 40 و 46 - 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 و 7 و 8 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 50 / 218 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 6 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 51 / 220 ، وسائل الشيعة 18 : 51 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 8 .