الثوب وأربحك كذا وكذا .
قال : " أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ " .
قلت : بلى .
قال : " لا بأس به ، إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام " ( 1 ) .
وأما صحة السند فمحل إشكال ، لعدم ثبوت وثاقة المروي عنه ،
وكفاية كون الراوي من أصحاب الاجماع - ولا سيما ابن أبي عمير - محل
بحث .
اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر هو ابن الحجاج ، لأن ابن نجيح من
المهملين أولا ، ولعدم تعرض " جامع الرواة " لاختلاف النسخ في ترجمة
ابن الحجاج ثانيا ، وبعد إهمال من يروي عنه ابن أبي عمير ثالثا والله
العالم .
وأما دلالتها ، فالمعروف بينهم الاستدلال بها على ما نحن فيه مع
لزوم التكلفات الكثيرة .
والذي هو الأقرب : أن من البيوع المتعارفة بيع الآجال ، وهو من
البيوع التي كان يفر بها عن الربا في القرض ، بأن يشتري المقرض دار
المقترض مثلا بعشرة نقدا ، ثم يبيعها منه بعشرين نسيئة ، فيكون بحسب
اللب العشرة نقدا حذاء العشرين نسيئة ، ويكون للأجل قسط ، وبذلك
لا يقع في الحرام ، ويفر من الربا بالكلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات ،
هامش
1 - الكافي 5 : 201 / 6 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ،
الباب 8 ، الحديث 4 .