تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الثوب وأربحك كذا وكذا . قال : " أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ " . قلت : بلى . قال : " لا بأس به ، إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام " ( 1 ) . وأما صحة السند فمحل إشكال ، لعدم ثبوت وثاقة المروي عنه ، وكفاية كون الراوي من أصحاب الاجماع - ولا سيما ابن أبي عمير - محل بحث . اللهم إلا أن يقال : بأن الظاهر هو ابن الحجاج ، لأن ابن نجيح من المهملين أولا ، ولعدم تعرض " جامع الرواة " لاختلاف النسخ في ترجمة ابن الحجاج ثانيا ، وبعد إهمال من يروي عنه ابن أبي عمير ثالثا والله العالم . وأما دلالتها ، فالمعروف بينهم الاستدلال بها على ما نحن فيه مع لزوم التكلفات الكثيرة . والذي هو الأقرب : أن من البيوع المتعارفة بيع الآجال ، وهو من البيوع التي كان يفر بها عن الربا في القرض ، بأن يشتري المقرض دار المقترض مثلا بعشرة نقدا ، ثم يبيعها منه بعشرين نسيئة ، فيكون بحسب اللب العشرة نقدا حذاء العشرين نسيئة ، ويكون للأجل قسط ، وبذلك لا يقع في الحرام ، ويفر من الربا بالكلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات ،
هامش
1 - الكافي 5 : 201 / 6 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .
كتاب البيع — صفحة 291 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني