تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مجازيتها أيضا ( 1 ) ، فعليه من ليس عنده السلعة والمتاع ، ويكون هو البائع ، ويصير بيعه منهيا ، هو الفضولي في تلك المسألة ، وأما في هذه المسألة فهو عنده المتاع ، لقدرته على الاشتراء ، كما هو المفروض في المسألة ، على ما نص عليه الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) في بعض الوجوه السابقة . والذي يسهل الخطب : أن إنشاء البيع ليس بيعا حتى يشمله الأدلة ، وما ترى من النواهي فهي ناظرة إلى البيوع التي توجد في الخارج في محيط العقلاء ، معتقدين بأن الأثر قد حصل بها ، وبانين على الوفاء بها بالتسليم . وما قرع سمعك من نظارتها إلى النهي عن العناوين غير المترتب عليها الأثر ، غير سديد جدا . فما هو يعد إنشاء البيع فليس بيعا ، مع أنه لو كان بيعا لا يكون مورد هذه الأخبار ، لجلالة شأن القانون عن التعرض لما لا ثمرة عملية له بالفعل ، وأما إمكان الاستثمار بوجه جامع للشرائط فلا ينبغي النهي عنه ، لعدم ترتب الفساد عليه ، كما لا يخفى .

الطائفة الثالثة : المآثير الخاصة

وهي كثيرة نذكر مهماتها : فمنها : ما رواه ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ( نجيح ) [ عن خالد بن الحجاج ] قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا
هامش
1 - تقدم في الصفحة 12 - 14 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 137 / السطر 29 .