الطائفة الأولى والثانية : هي الأخبار التي نصت على أصل المسألة
وقد بحثنا حولها سندا ودلالة في تلك المسألة .
ومن الأولى : النبوي المحكي عن الفريقين ، فعن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم الصلوات والسلام في
مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع
وسلف " ( 1 ) .
وقريب منه ما عنه ( عليه السلام ) بطريق آخر فيه سليمان بن صالح ( 2 ) .
وعن حكيم بن حزام العامي : " لا تبع ما ليس عندك " ( 3 ) مصدرا بجملة
أخرى مروية في بعض كتب العلامة ( 4 ) : وهو أن ابن حزام سأل
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أن يبيع الشئ ، ويمضي ويشتريه ويسلمه ، فأجيب
بذلك .
هامش
1 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 48 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ،
الباب 7 ، الحديث 5 .
2 - سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن سلف وبيع ،
وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن .
تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 47 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 7 ، الحديث 2 .
3 - سنن البيهقي 5 : 339 ، سنن الترمذي 2 : 350 / 1250 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر الأخير .