تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
العلقة الإنشائية المتعلقة بماله ، فهو وإن لم يكن أجنبيا ، لتعلقها بملكه ، ولكن مجرد التعلق غير كاف ، كما في الاستظلال بجدار الغير ، والاستضاءة من سراجه ، والاستماع إلى أقواله ، والنظر إلى أفعاله وأشكاله ، فإن كل ذلك إما لا يعد من التصرف ، أو لا يكون من التصرف المنهي ( 1 ) . مع أن العقد الثاني لا ينافي العقد الأول حتى على الكشف ، لما عرفت من إمكان الالتزام بآثاره حتى بالنسبة إلى منافع السلعة قبل العقد الثاني ، إلا أن المالك الأصيل ربما يزيد في الثمن مع التوجه إلى العقد الأول وأثره ، ويكون بالخيار إذا كان غير ملتفت ، فافهم واغتنم .

الوجه السادس

: أن الأدلة الناهضة على بطلان البيع في المقام على طائفتين : عقلية ، وعقلائية ، أو شرعية ولفظية ، ومن الأدلة اللفظية - بعد ما عرفت من الوجوه العقلية والعقلائية وبعض الوجوه اللفظية ، كاعتبار القدرة في التسليم - المآثير الكثيرة التي يستدل بها عموما أو خصوصا الواردة في المقام بل ربما تكون هذه المسألة مورد صدور العمومات المستدل بها على بطلان الفضولي مطلقا ، وهي على طوائف :
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 53 ، وفي هذا الجزء : 203 و 254 و 284 .